قانون رقم 11-04
· ج.ر عدد 14 لسنة 2011
قانون رقم 11-04 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يح دد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية
الفصل الثاني — مهنة المرقي العقاري › الفرع الأول — نشاط الترقية العقارية
المادة 14
يشمل نشاط الترقية العقارية مجموع الع ملي ات التي تس اهم ف ي إنج از المش اريع الع قارية المخصصة للبيع أو الإيجار أو تلبية الحاجات الخاصة.
يمكن أن تكون هذه المشاريع العقارية محلات ذات استعمال سكني أو مهني وعرضيا يمكن أن تكون محلات ذات استعمال حرفي أو تجاري.