قانون رقم 11-04
· ج.ر عدد 14 لسنة 2011
قانون رقم 11-04 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يح دد القواعد التي تنظم نشاط الترقية العقارية
الفصل الأول — أحكام عامة › الفرع الثاني — المبادىء العامة
المادة 13
يمكن التصريح بالصالح العام بشأن المشاريع العقارية حسب طابعها و/أو وجهتها.
وفي هذه الحالة، يمكن أن تستفيد هذه المشاريع العقارية من إعانة الدولة.
أول ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 6 مارس سنة 2011 م