قانون رقم 11-03
· ج.ر عدد 13 لسنة 2011
ملغى
قانون رقم 11-03 مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالسينما
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 8
لا تخضع الأفلام المخصصة فقط للاستعمال الخاص وغير الموجهة للتسويق، ولا سيما منها الأفلام التي لها صلة مباشرة بأنشطة الأشخاص المعنويين وأفلام الهواة، إلى الرخص والتأشيرات المنصوص عليها في هذا القانون.