قانون رقم 11-03
· ج.ر عدد 13 لسنة 2011
ملغى
قانون رقم 11-03 مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالسينما
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 7
تخضع أنشطة إنتاج التسجيلات السمعية البصرية الموجهة للاستعمال الخاص للجمهور، وكذا نشرها واستنساخها وتوزيعها إلى رخصة مسبقة يسلّمها الوزير المكلف بالثقافة.
ويخضع بيع التسجيلات السمعية البصرية وتأجيرها وتوزيعها إلى تأشيرة مسبقة.