قانون رقم 11-03
· ج.ر عدد 13 لسنة 2011
ملغى
قانون رقم 11-03 مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالسينما
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 6
يخضع إنتاج الأفلام التي تتعلق بثورة التحرير الوطني ورموزها لموافقة مسبقة من الحكومة.