قانون رقم 11-03
· ج.ر عدد 13 لسنة 2011
ملغى
قانون رقم 11-03 مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالسينما
الفصل السادس — أحكام ختامية
المادة 45
تحدد شروط وكيفيات منح وسحب الرخص والتأشيرات المنصوص عليها في المواد 4 و 7 و 11 و 20 و 21 من هذا القانون عن طريق التنظيم.