قانون رقم 11-03
· ج.ر عدد 13 لسنة 2011
ملغى
قانون رقم 11-03 مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالسينما
الفصل الخامس — أحكام جزائية
المادة 43
يعد مرتكبا لجنحة التقلي د ويتعرض لإح دى أو كلتا العقوبتين المنصوص عليهما في المادة 153 من الأمر رقم 03-05 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، كل من سجل على دعائم، فيلما سينمائيا، أثناء عرضه في قاعة عرض سينمائي.