قانون رقم 11-03
· ج.ر عدد 13 لسنة 2011
ملغى
قانون رقم 11-03 مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالسينما
الفصل الخامس — أحكام جزائية
المادة 41
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات، يعاقب بغرامة من خمسين ألف دينار 50.000(دج) إلى خمسمائة ألف دينار 500.000(دج) كل من يقوم باستغلال فيلم سينمائي وقعت عليه تعديلات بعد حصوله على تأشيرة الاستغلال.