الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يهدف النشاط السينمائي، على وجه الخصوص، إلى ما يأتي:
- تطوير إنتاج الأفلام الفنية والتربوية والتجارية سواء كانت خيالية أم وثائقية،
- ترقية ثقافة راسخة في القيم الوطنية والإسلامية والعربية والأمازيغية ومتفتحة على العالم،
- ترقية روح التضامن والعدالة والتسامح والسلم والتحضر،
- المساهمة في نشر الثقافة الجزائرية عبر العالم وترقيتها،
- المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد،
- إبراز وتثمين تراثنا التاريخي ومآثر المقاومة الوطنية عبر التاريخ.
المادّ ة 4 : يشمل النشاط السينمائي الإنتاج والتوزيع والاستغلال والبث والاستيراد، وكذا حفظ الأرشيف الفيلمي والمحافظة عليه.
يخضع الإنتاج والتوزيع والاستغلال والبث والتصوير إلى رخصة مسبقة يسلّمها الوزير المكلف بالثقافة.