قانون رقم 11-03
· ج.ر عدد 13 لسنة 2011
ملغى
قانون رقم 11-03 مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالسينما
الفصل الرابع — التكوين في مهن السينما
المادة 35
يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي خاضع للقانون الخاص إنشاء مؤسسات في التكوين السينمائي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، بعد رأي الوزير المكلف بالثقافة.