الفصل الثالث — تمويل السينما وترقيتها
المادة 29
تخصص سنويا نسبة من عائدات الإشهار لفائدة حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته".
المادّ ة 30 : يخضع منح الإعانات المالية المباشرة التي تقدمها الدولة إلى الإنتاج السينمائي من خلال حساب التخصيص الخاص رقم 014-302 الذي عنوانه "صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته"
المذكور أعلاه، إلى موافقة لجنة قراءة تتشكل من مهنيين وخبراء.
تحدد كيفيات إنشاء لجنة القراءة وتشكيلتها وتنظيمها وسيرها وتجديدها عن طريق التنظيم.
المادّ ة 31 : يخضع منح الإعانات المالية المباشرة التي تقدمها الهيئات والمؤسسات العمومية إلى إنتاج الأفلام السينمائية خارج إطار حساب التخصيص الخاص رقم 014-302، الذي عنوانه "صندوق تنمية الفن السينمائي وتقنياته وصناعته" إلى موافقة لجنة القراءة المنصوص عليها في المادة 30 من هذا القانون.