قانون رقم 11-03
· ج.ر عدد 13 لسنة 2011
ملغى
قانون رقم 11-03 مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالسينما
الفصل الثاني — ممارسة النشاط السينمائي › القسم الرابع — الإيداع القانوني
المادة 25
يجب أن تودع نسخة موجبة من الأفلام التي سبق إنتاجها أو إنتاجها المشترك بالجزائر منذ 5 يوليو سنة 1962، والتي لم تكن محل إيداع قانوني، وكذا الأفلام المنتجة أو المنتجة بصفة مشتركة قبل هذا التاريخ والمتعلقة بحرب التحرير الوطني.