قانون رقم 11-03
· ج.ر عدد 13 لسنة 2011
ملغى
قانون رقم 11-03 مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالسينما
الفصل الثاني — ممارسة النشاط السينمائي › القسم الرابع — الإيداع القانوني
المادة 24
تخضع النسخة الموجبة لأي فيلم تم إنتاجه بالجزائر أو في إطار الإنتاج المشترك، باستثناء الأفلام الإشهارية، إلى الإيداع القانوني من طرف المنتج لدى المؤسسة المكلفة بحفظ الأفلام.