قانون رقم 11-03
· ج.ر عدد 13 لسنة 2011
ملغى
قانون رقم 11-03 مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالسينما
الفصل الثاني — ممارسة النشاط السينمائي › القسم الأول — الإنتاج
المادة 15
يخضع الإنتاج المشترك، خارج الاتفاق الحكومي، لقانون البلد الذي يتواجد فيه مقر شركة الإنتاج التي يتمتع تمويلها بالأغلبية.
وفي حالة التمويل المتساوي، يخضع الفيلم للقانون الجزائري.
لا يمكن لفيلم تمّ إنتاجه بصفة مشتركة الحصول على الجنسية المزدوجة إلا في إطار اتفاقات سينمائية حكومية.