قانون رقم 11-03
· ج.ر عدد 13 لسنة 2011
ملغى
قانون رقم 11-03 مؤرّخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالسينما
الفصل الثاني — ممارسة النشاط السينمائي › القسم الأول — الإنتاج
المادة 14
يجب على المنتج الذي يضمن الإنتاج التنفيذي للأفلام السينمائية الأجنبية، اللجوء إلى متعاونين جزائريين ينشطون في مجال السينما بالجزائر وفق شروط وصيغ ونسب محددة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.