الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — أصناف المناطق المحمية
المادة 8
تمنع كل الأنشطة في المحمية الطبيعية الكاملة ولا سيما منها :
- الإقامة أو الدخول أو التنقل أو التخييم،
- كل نوع من أنواع الصيد البري أو البحري،
- قتل أو ذبح أو قبض الحيوان،
- تخريب النبات أو جمعه،
- كل استغلال غابي أو فلاحي أو منجمي،
- جميع أنواع الرعي،
- كل أنواع الحفر أو التنقيب أو الاستطلاع أو تسطيح الأرض أو البناء،
- كل الأشغال التي تغير من شكل الأرض أو الغطاء النباتي،
- كل فعل من شأنه الإضرار بالحيوان أو النبات، وكل إدخال أو تهريب لأنواع حيوانية أو نباتية.
لا يرخص حسب الشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم، إلا بأخذ عيّنات نباتية أو حيوانية أو أنشطة منتظمة من أجل البحث العلمي أو ذي طابع استعجالي أو ذي أهمية وطنية.
تنشأ المحمية الطبيعية الكاملة بموجب قانون يحدد أحكام الحماية المتعلقة بها.