قانون رقم 11-02
· ج.ر عدد 13 لسنة 2011
معدَّل
قانون رقم 11-02 مؤرخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالمجالات المحمية في إطارالتنمية المستدامة
الباب الرابع — أحكام جزائية
المادة 44
يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى ثلاث
(3) سن وات وبغرامة من خمسمائة ألف دينار 500.000( دج) إلى ثلاثة ملايين دينار 3.000.000( دج) كل شخص يتسبب في تدهور المج الات المحمية عن طريق أي صب أو تصريف أو رمي أو تفريغ أو وضع لكل المواد التي تؤدي إلى تغيير خصائصها الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والبكتيرية. 28 فبراير سنة 2011 م