المادة 3
يقصد في مفهوم هذا القانون بما يأتي:
- الموطن : الموطن هو المكان أو الموقع الذي يتواجد به كائن أو مجموعة حيوانية أو نباتية في وضعها الطبيعي، ويبين الموطن كذلك كل شروط الحياة وكذا العوامل البيئية التي تسمح لهذه المجموعة بالبقاء في هذا المكان بالتحديد.
- المنطقة الرطبة : هي كل منطقة تتميز بوجود ماء عذب أو مالح أو شديد الملوحة، بصفة دائمة أو مؤقتة على السطح أو في العمق القريب، راكدا أو جاريا، طبيعيا أو اصطناعيا، في موضع فاصل و/أو انتقالي، بين الأوساط البرية والمائية، وتأوي هذه المناطق أنواعا نباتية و/أو حيوانية بصفة دائمة أو مؤقتة. 25 ربيع الأوّل عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 28 فبراير سنة 2011 م