قانون رقم 11-02
· ج.ر عدد 13 لسنة 2011
معدَّل
قانون رقم 11-02 مؤرخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالمجالات المحمية في إطارالتنمية المستدامة
الباب الرابع — أحكام جزائية
المادة 38
يؤهل للبحث ومعاينة مخالفات أحكام هذا القانون ضباط وأعوان الشرطة القضائية والموظفون المؤهلون قانونا في إطار الصلاحيات المخولة لهم بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.