قانون رقم 11-02
· ج.ر عدد 13 لسنة 2011
معدَّل
قانون رقم 11-02 مؤرخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالمجالات المحمية في إطارالتنمية المستدامة
الباب الثالث — تسيير المجالات المحمية
المادة 37
يوضح مخطط التسيير على الخصوص العناصر الآتية :
- خصائص التراث وتقييمه،
- الأهداف الاستراتيجية والعملية،
- وسائل الحماية والتسيير الواجب تنفيذها،
- برنامج التدخل على المدى القصير والمتوسط،
- برنامج البحث،
- تدابير حماية المجال المحمي.
تحدد كيفيات إعداد مخطط تسيير المجال المحمي والمصادقة عليه ومراجعته عن طريق التنظيم.