قانون رقم 11-02
· ج.ر عدد 13 لسنة 2011
معدَّل
قانون رقم 11-02 مؤرخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالمجالات المحمية في إطارالتنمية المستدامة
الفصل الثاني — تصنيف المجالات المحمية
المادة 21
يتضمن طلب التصنيف تقريرا مفصلا يبين على الخصوص أهداف التصنيف المقرر والفوائد المرجوة منه وكذا مخطط وضعية الإقليم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، عن طريق التنظيم.