قانون رقم 11-02
· ج.ر عدد 13 لسنة 2011
معدَّل
قانون رقم 11-02 مؤرخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتعلق بالمجالات المحمية في إطارالتنمية المستدامة
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — أصناف المناطق المحمية
المادة 16
تستثنى من مجال تطبيق هذا القانون الحظائر الثقافية.