الفصل الأول — أصناف المناطق المحمية
المادة 16
تستثنى من مجال تطبيق هذا القانون الحظائر الثقافية.
الباب الثاني كيفيات التصنيف الفصل الأول اللجنة الوطنية للمجالات المحمية المادّ ة 17 : تنشأ لجنة وطنية للمجالات المحمية تكلف بإبداء الرأي حول اقتراح وجدوى التصنيف كمجال محمي، والموافقة على دراسات التصنيف، وتدعى في صلب النص ''اللجنة .'' تحدد تشكيلة هذه اللجنة وكيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم. 28 فبراير سنة 2011 م المادّ ة 18 : مع مراعاة أحكام المادة 28 أدناه، تنشأ لجنة ولائية تضم القطاعات المعنية، وتتولى إبداء الرأي حول اقتراح وجدوى التصنيف، والموافقة على دراسات التصنيف للمجال المحمي الذي ينشأ بموجب قرار من الوالي أو من رئيس المجلس الشعبي البلدي.
يبلّغ هذا الرأي إلى اللجنة الوطنية للمجالات المحمية.
تحدد تشكيلة هذه اللجنة وكيفيات تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.