الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — أصناف المناطق المحمية
المادة 15
تقسم المجالات المحمية المنشأة بموجب أحكام المواد 5 و 6 و 10 و 11 و 12 أعلاه، إلى ثلاث (3) مناطق:
- المنطقة المركزية : وهي منطقة تحتوي على مصادر فريدة لا يسمح فيها إلا بالأنشطة المتعلقة بالبحث العلمي.
- المنطقة الفاصلة : وهي منطقة تحيط بالمنطقة المركزي ة أو تجاوره ا وتستعمل من أجل أعمال إيكولوجي ة حية، بما فيها التربية البيئية والتسلية والسياحة الإيكولوجية والبحث التطبيقي والأساسي.
وهي مفتوحة أم ام الجمهور في شكل زيارات اكتشاف للطبيعة برفقة دليل.
ولا يسمح بأي تغيير أو بأي عمل من شأنه إحداث إخلال بتوازن المنطقة.
- منطقة العبور: وهي منطقة تحيط بالمنطقة الفاصلة وتحمي المنطقتين الأوليين وتستخدم مكانا لكل أعمال التنمية البيئية للمنطقة المعنية. ويرخص فيها بأنشطة الترفيه والراحة والتسلية والسياحة .