الفصل الأول — أصناف المناطق المحمية
المادة 13
يوصف بالرواق البيولوجي كل مجال يضمن الربط بين الأنظمة البيئية أو بين المواطن المختلفة لنوع أو لمجموعة أنواع مترابطة ويسمح بانتشارها وهجرتها.
ويكون هذا المجال ضروريا للإبقاء على التنوع البيولوجي الحيواني والنباتي وعلى حياة الأنواع.
المادّ ة 14 : تصنف المنطقة الرطبة ضمن أحد الأصناف المذكورة في المادة 4 أعلاه.
تقسم المنطقة الرطبة إلى ثلاث (3) مناطق :
مسطح المياه، والسهول المعرضة للفيضان والحوض المائي، التي تطبق عليها أنظمة حماية مختلفة.
تحدد أنظمة الحماية عن طريق التنظيم.