قانون رقم 11-01
· ج.ر عدد 13 لسنة 2011
قانون رقم 11-01 مؤرخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتضمن تسوية الميزانية لسنة .2008 4
المادة 7
يحدد الفائض الإجمالي لحساب متاح ومكشوف الخزينة بعنوان سنة 2008 بمبلغ ستمائة وواحد مليارا ومائتين وواحد وثلاثين مليونا ومائتين وأربعة وثلاثين ألفا وستة وتسعين دينارا وواحد وثلاثين سنتيما 601.231.234.096,31( دج).