قانون رقم 11-01
· ج.ر عدد 13 لسنة 2011
قانون رقم 11-01 مؤرخ في 14 ربيع الأوّل عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011، يتضمن تسوية الميزانية لسنة .2008 4
المادة 5
تخصص الخسائر الناجمة عن تسيير عمليات دين الدولة المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2008 التي تقدر بمبلغ مليار وثلاثمائة وخمس ة وثمانين مليونا وثلاثة وعشرين ألفا وثمانمائة وثمانية وتسعين دينارا وثمانية عشر سنتيما 1.385.023.898,18( دج) لحساب متاح ومكشوف الخزينة.