الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 8
تعدل أحكام المادة 59 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 59 : 1 - يتعين على المستفيدين من فوائد، المقيمين في الجزائر والذين يتم الدفع أو التسجيل بالنسبة لهم في حساب دائن أو مدين خارج الجزائر، أن يكتتبوا على الأكثر يوم 30 أبريل من كل سنة، تصريحا خاصا (..... بدون تغيير حتى) لمكان فرض الضريبة.
عندما ينتهي أجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية يمدد أجل الاستحقاق إلى أول يوم مفتوح يليه.
2 - ........................... (بدون تغيير) ."......................................