الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 82
تعدل أحكام المادة 62 من القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 2009 و تحرر كما يأتي :
"المادة 62 : يقفل الحساب رقم 015-431 "متبقي التحصيل عند نهاية السنة الرابعة" ويحول رصيده إلى حسابات نتائج الخزينة.
تصفى التحصيلات المحققة في هذا الإطار من طرف القابضين، بعد نقل رصيده إلى حساب النتائج، مباشرة في ميزانية الدولة.
توضح تعليمة من الوزير المكلف بالمالية، عند الحاجة، كيفيات تطبيق هذه المادة ."