الفصل الرابع — أحكام مختلفة تطبق على العمليات المالية للدولة
المادة 81
تعدل وتتمم أحكام المادة 178-16 من القانون رقم 83-10 المؤرخ في 14 رمضان عام 1403 الموافق 25 يونيو سنة 1983 والمتض من قانون المالية التك ميلي لسنة 1983، المع دلة بالمادة 83 من القانون رقم 06-24 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1427 الموافق 26 ديسمبر سنة 2006 والمتضمن قانون المالية لسنة 2007 وتحرّر كما يأتي :
"المادة 178-16 : بصرف النظر عن كل الأحكام السابقة المخالفة :
- يمكن معطوبي حرب التحرير ..... ( بدون تغيير حتى) ومن أموالهم الخاصة.
- كما يمكنهم شراء .... ( بدون تغيير حتى) من الحقوق والرسوم الجمركية.
- ويمكن المعطوبين الآخرين .... ( بدون تغييرحتى ) نسبة عطبهم.
- ويمكن أبناء الشهداء المعوقين ..... ( بدون تغيير حتى ) ومن أموالهم الخاصة.
- كما يمكنهم .... ( بدون تغيير حتى) من الحقوق والرسوم الجمركية.
- وتقدر وضعية المعوق ....... ( بدون تغيير حتى) المعمول بها.
- يمكن أرامل الشهداء اقتناء، كل خمس (5) سنوات، سيارة سياحية أو نفعية جديدة، معفاة من كامل الحقوق والرسوم. ويستفيد أبناء الشهداء من نفس الإجراء في حدود تخفيض بنسبة 60 % وبنفس الكيفيات والمواصفات المذكورة أعلاه.
- .......... (الباقي بدون تغيير) ."..........