الفصل الثاني — ميزانيات مختلفة › القسم الثاني — ميزانيات أخرى
المادة 72
تخصص م ساهمة هيئات ال ضمان الاجتماعي في م يزانية ال قطاعات الصحية وال مؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية، لتغطية الأعباء الصحية ماليا لصالح الؤمن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.
يطبق هذا ال تمويل على أساس المعلومات المتعلقة بالمؤمن لهم اجتماعيا المتكفل بهم في المؤسسات العمومية للصحة وذلك في إطار العلاقات ال تعاقدية التي تربط بين الضمان الاجتماعي و وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.
تحدد كيفيات تنفيذ هذا الحكم عن طريق التنظيم.
وعلى سب يل الت قدير، وبالنسب ة لسنة 2011، تحدد هذه المساهمة بثمانية وثلاثين مليار دينار 38.000.000.000( دج).
تتكفل ميزانية الدولة بتغطية نفقات الوقاية والتكوين والبحث الطبي والعلاج المقدم للمعوزين غير المؤمن لهم اجتماعيا.