الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 68
تعدل أحكام المادة 30 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتعلق بتوجيه النقل البري وتنظيمه وتحرر كما يأتي :
"المادة 30 : يوكل تنظيم وتطوير النقل الحضري داخل المحيطات الحضرية إلى مؤسسات تنشأ لهذا الغرض تدعى سلطات منظمة للنقل الحضري، تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي.
يحدد تنظيم السلطة المنظمة للنقل الحضري وسيرها ومهامها عن طريق التنظيم".
الفصل الرابع الرسوم شبه الجبائية (للبيان) الجزء الثاني الميزانية والعمليات المالية للدولة