الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 66
تع دل أحكام المادة 44 من القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 2010 وتحرر كما يأتي :
"المادة 44 : يتعين على الجمعيات العامة للشركات ذات المسؤولية المحدودة أن تعين، لمدة ثلاث (3) سنوات مالية، محافظ حسابات أو أكثر يتم اختيارهم من بين المهنيين المسجلين في جدول الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات.
تجرى عملية تعيين محافظي الحسابات أو استخلافهم، في حالة عدم تعيينهم من قبل الجمعية العامة أو وجود مانع أو رفض أحد أو عدد من المحافظين المعينين، بأمر من رئيس المحكمة لمقر الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
يعاقب المسيرون الذين لم يقوموا بتنصيب محافظ أو محافظي الحسابات في وظيفته أو في وظائفهم، بغرامة من 100.000 دج إلى 1.000.000 دج.
غير أنه، لا يتعين على المؤسسات ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة والشركات التي يقل رقم أعمالها عن عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) التصديق على حساباتها من طرف محافظ حسابات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم."