الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 65
تعفى من الحقوق والرسوم كل الوصايا أو هبات الأعمال الفنية أو الكتب القديمة أو المخطوطات أو تحف المجموعات أو الوثائق ذات القيمة الفنية العالية أو التاريخية من التراث الثقافي، المقدمة من شخص طبيعي أو معنوي لفائدة المتاحف والمكتبات العمومية والهيئات المكلفة بالمخطوطات والمحفوظات، وذلك حسب الشروط الآتية :
- تقبل الهيئة المستفيدة الهبة أو الوصية بعد موافقة اللجنة المكلفة باقتناء الممتلكات الثقافية،
- تبدي اللجنة المكلفة باقتناء الممتلكات الثقافية، في يوم تقديم الوصية أو الهبة، رأيها في استحقاق الممتلكات وقيمتها النقدية،
- تشكل قيمة الممتلكات كما تحددها اللجنة المكلفة باقتناء الممتلكات الثقافية قرضا ضريبيا غير قابل للاسترداد، للمطالبة به على الضرائب المستحقة في السنوات المالية اللاحقة.