الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الثاني — أحكام تتعلق بأملاك الدولة
المادة 62
تعدل أحكام المادة 9 من الأمر رقم 05-05 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المعدلة بالمادة 53 من القانون رقم 05-16 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006 وتحرر كما يأتي :
"المادة 9 : تحول ملكية المحلات المنجزة في إطار جهاز "تشغيل الشباب" مجانا، من الأملاك الخاصة للدولة إلى الأملاك الخاصة للبلديات. وتحدّد كيفيات هذا التحويل عن طريق التنظيم.
توضع هذه المحلات تحت تصرف المستفيدين عن طريق الإيجار ولا يمكن أن تكون محل تنازل.
يدفع ناتج الإيجار الذي تحدد كيفياته ومبالغه عن طريق التنظيم، حصريا لفائدة البلديات .
تستثنى المحلات المذكورة من مجال تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 03-269 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 7 غشت سنة 2003 الذي يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري المستلمة أو الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004 ."