الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الثاني — أحكام تتعلق بأملاك الدولة
المادة 61
1 - تنشأ إتاوة سنوية خاصة بإقامة شبكة ثابتة لصيد التونة الحمراء قدرها :
- 8.000 دج/ هكتار بالنسبة للمساحة التي لا تتعدى 5 هكتارات.
- 10.000 دج / هكتار بالنسبة للمساحة التي تفوق 5 هكتارات.
2 - تنشأ إتاوة سنوية خاصة بإقامة فخ قدرها 40.000 د.ج.
يدفع 20 % من حاصل هذه الأتاوى إلى حساب التخصيص الخاص رقم 080-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لتنمية وتطوير الصيد البحري وترقية المائيات".