الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 60
تنشأ مادة جديدة 92 مكرر 1 ضمن القسم الرابع من الفصل السادس من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمت ضمن ق انون الج مارك، المعدل والمت مم، و تحرر كما يأتي :
"المادة 92 مكرر 1 : يمكن إدارة الجمارك بعد منح رفع اليد عن البضائع، القيام بالرقابة اللاحقة للتأكد من صحة ومصداقية التصاريح لدى الجمارك، عن طريق فحص الدفاتر والسجلات والأنظمة المحاسبية والمعطيات التجارية المهمة التي يحوزها الأشخاص المعنيون.
يمكن القيام بفحص البضائع مع إمكانية أخذ العينات في حالة ما إذا أمكن تقديم تلك البضائع.
يمكن إجراء هذه الرقابة لدى كل شخص معني بصفة مباشرة أو غير مباشرة بالعمليات موضوع الرقابة".