الفصل الثالث — أحكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الأول — أحكام جمركية
المادة 59
تعدل وتتمم أحكام المادة 92 من الفصل السادس من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، كما يأتي :
"المادة 92 : يمكن إدارة الجمارك منح رفع اليد عن البضائع :
- بدون الرقابة الفورية،
- تبعا للرقابة الوثائقية للتصريحات لدى الجمارك المسجلة،
- أو تبعا للرقابة الوثائقية أو الفحص الكلي أو الجزئي للبضائع المصرح بها.
في حالة الاعتراض .....................(الباقي بدون تغيير)..................... "... .