قانون رقم 10-13
· ج.ر عدد 80 لسنة 2010
معدَّل
قانون رقم 10-13 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن قانون المالية لسنة .2011
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — الإجراءات الجبائية
المادة 54
تعدل أحكام المادة 162 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 162 : تتمثل الضرائب والرسوم......... (بدون تغيير حتى) فيما يأتي :
- الضريبة على الحواصل ....... (بدون تغيير حتى) المرتبات والتعويضات.
- الاقتطاعات من المصدر الواجب دفعها.........(الباقي بدون تغيير).............".