الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — الإجراءات الجبائية
المادة 52
تعدل أحكام المادة 154 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 154 : عندما يبادر بطلب استرداد الأشياء المحجوزة، في حالة حجز المنقولات و غيرها من الأثاث المنقول لدفع الضرائب والحقوق والرسوم الواقعة تحت المتابعة ويقدم هذا الطلب في المقام الأول إلى مدير كبريات المؤسسات أو مدير الضرائب بالولاية كل حسب مجال اختصاصه.
يحرر طلب اس ترداد الأشياء المحجوزة مرفقا بجميع وسائل الإثبات المفيدة، تحت طائلة البطلان، في أجل شهر واحد (1) ابتداء من التاريخ الذي أعلم فيه صاحب الطلب بالحجز. ويسلم وصل عن الطلب إلى المكلف بالضريبة المحتج.
يبت مدير كبريات المؤسسات أو مدير الضرائب بالولاية كل حسب مجال اختصاصه، في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ تقديم الشكوى.
يمكن المشتكي، في حالة غياب القرار في أجل شهر واحد (1) أو إذا كان القرار الصادر لم يرضه، أن يرفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية.
ولا يوقف هذا الطعن عمليات الدفع ويجب أن يرفع في أجل شهر واحد (1) ابتداء إما من انقضاء الأجل الممنوح لمدير الضرائب بالولاية للبت وإما من إبلاغ قراره.
لا يجوز إبلاغ المحكمة الإدارية قبل انقضاء الأجل الممنوح للمدير للفصل. وتبت المحكمة الإدارية حصريا ووفقا للتبريرات المقدمة لمدير الضرائب ولا يرخص للمحتج بتقديم وثائق ثبوتية أخرى غير تلك المدعمة لطلبه أو تصريح بوقائع غير تلك المعروضة في طلبه".