الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — الإجراءات الجبائية
المادة 51
تنشأ المادة 153 مكرر 1 ضمن قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 153 مكرر 1 : يبت مدير كبريات المؤسسات ومدير الضرائب بالولاية، كل حسب مجال اختصاصه، في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تقديم الشكوى.
يمكن المشتكي، في حالة غياب القرار في هذا الأجل أو إذا كان القرار الصادر لم يرضه، أن يرفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية في أجل شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ إبلاغ قرار الإدارة أو انقضاء الأجل المذكور في الفقرة أعلاه.
ويمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية أمام مجلس الدولة عن طريق الاستئناف وفقا للشروط و تبعا للإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 08-09 المؤرخ في 25 فبراير سنة 2008 والمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ولا توقف هذه الطعون عمليات الدفع".