الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — الإجراءات الجبائية
المادة 50
تنشأ المادة 153 مكرر ضمن قانون الإجراءات الجبائية و تحرر كما يأتي :
"المادة 153 مكرر 1 : تقدم الشكاوى التي تكتسي شكل اعتراض على إجراء المتابعة، تحت طائلة البطلان، في أجل شهر اعتبارا من تاريخ تبليغ الإجراء المحتج عليه.
تقدم الشكاوى التي تكتسي شكل اعتراض التحصيل الجبري، تحت طائلة البطلان، في أجل شهر اعتبارا من تاريخ التبليغ الأول لإجراء المتابعة.
2 - يجب أن تدعم الشكاوى المشكلة للاعتراض عن المتابعات بكل وسائل الإثبات المفيدة.
3 - يسلم وصل يثبت استلام الطلب إلى المكلف بالضريبة".