الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — الإجراءات الجبائية
المادة 49
تعدل أحكام المادة 153 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 153 : 1 - يجب أن ترسل الشكاوى المتعلقة بتحصيل الضرائب والرسوم المعدة من طرف الإدارة الجبائية، حسب الحالة، إلى مدير كبريات المؤسسات أو إلى مدير الضرائب بالولاية التابع له مكان الإخضاع الضريبي.
2 - وتكتسي هذه الشكاوى :
- إما شكل اعتراض على إجراء المتابعة عن طريق الاحتجاج الحصري على قانونية شكل إجراء المتابعة.
- وإما شكل اعتراض على التحصيل الجبري عن طريق الاحتجاج على وجود إلزام دفع مبلغ الدين واستحقاق المبلغ المطالب به أو غيرها من الأسباب التي لا تمس بوعاء وبحساب الضريبة".