قانون رقم 10-13
· ج.ر عدد 80 لسنة 2010
معدَّل
قانون رقم 10-13 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن قانون المالية لسنة .2011
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — الإجراءات الجبائية
المادة 48
تعدل أحكام المادة 93 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرركما يأتي :
"المادة 93 : يجوز للمكلفين بال ضريبة أن يلتمسوا الإعفاء من الضرائب المباشرة المفروضة قانونا أو التخفيف منها في حالة العوز أو ضيق الحال التي تضعهم في حالة عجز على إبراء ذمتهم إزاء الخزينة.
ويمكنهم أيضا ..................(الباقي بدون تغيير)..................".