الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — الإجراءات الجبائية
المادة 46
تعدل أحكام المادة 79 من قانون الإجراءات الجبائية وتحرر كما يأتي :
"المادة 79 : 1 - ........................ (بدون تغيير)............................
2 - .............................. (بدون تغيير)...............................
3 - يتعين أن يبين قرار مدير الضرائب بالولاية مهما كانت طبيعته أسباب وأحكام المواد التي بني عليها.
يجب تسليم قرار الإشعار ........(بدون تغيير حتى) مقابل إشعار بالاستلام.