قانون رقم 10-13
· ج.ر عدد 80 لسنة 2010
معدَّل
قانون رقم 10-13 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن قانون المالية لسنة .2011
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — الإجراءات الجبائية
المادة 43
تعدل أحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجبائية و تحرر كما يأتي :
"المادة 11 : يتعين على كل مستثمر فلاحي أو مربّي مواشي أن يكتتب تصريحا خاصا بإيراداته الفلاحية ويرسله إلى مفتش الضرائب بمكان وجود مستثمرته على الأكثر يوم 30 أبريل من كل سنة......( بدون تغيير حتى) في سراديب داخل باطن الأرض .
عندما ينتهي أجل إيداع التصريح يوم عطلة قانونية يمدد أجل الاستحقاق إلى أول يوم مفتوح يليه".