الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — الإجراءات الجبائية
المادة 42
تتمم أحكام المادة 47 من قانون الإجراءات الجبائية و تحرر كما يأتي :
"المادة 47 : يجوز في كل دعوى أمام الجهات القضائية..... (بدون تغيير حتى) فيما يخص الجنايات.
يجب أن يحرّر في محضر يودع في أجل شهر واحد (1) مرفق بالوثائق لدى كتابة الضبط التابعة للجهات ال قض ائية ا لمختصة، كل قرار تحكيمي سواء عين المح كم ون من طرف العدالة أو تم من قبل الأطراف وكذا كل اتفاق تم خلال سريان الدعوى أو أثناء الخبرة أو التحكيم. ويوضع هذا المحض ر تحت تصرف الإدارة خلال خمسة عشر(51) يوما تحسب ابتداء من تاريخ الإيداع".