قانون رقم 10-13
· ج.ر عدد 80 لسنة 2010
معدَّل
قانون رقم 10-13 مؤرخ في 23 محرم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010، يتضمن قانون المالية لسنة .2011
الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الأول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 3
تعدل أحكام المادة 17 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة وتحرر كما يأتي :
"المادة 17 : يحدد الربح الذي يدرج في وعاء الضريبة على الدخل الإجمالي، فيما يخص المكلفين بالضريبة الذين لا يخضعون للنظام المبسط المنصوص عليه في المادة 20 مكرر، حسب نظام الربح الحقيقي وجوبا".