الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم السادس — الإجراءات الجبائية
المادة 38
ينشأ ضمن الفصل الثالث من الباب الأول من الجزء الثاني من قانون الإجراءات الجبائية قسم رابع عنوانه "التسجيل والطابع" يتضمن قسمين فرعيين.
القسم الرابع " التسجيل و الطابع "
القسم الفرعي الأول التسجيل
- " الوثائق المثبتة للنقل " يحتوي على المادتين 38 مكرر و 38 مكرر أ.
- "نقل الملكية عن طريق الوفاة" يحتوي على المواد 38 مكرر 1 و 38 مكرر 1 أ و 38 مكرر 1 ب و 38 مكرر 1 ج و 38 مكرر 1 د.
- "عدم كفاية الثمن أو التقديرات" يحتوي على المواد 38 مكرر 2 و 38 مكرر 2 أ و 38 مكرر 2 ب و 38 مكرر 2 ج و 38 مكرر 2 د و 38 مكرر 2 ه و 38 مكرر 2 و و 38 مكرر 2 ي.
- "حق الشفعة " يحتوي على المادتين 38 مكرر 3 و 38 مكرر 3 أ.
- " العقوبات" يحتوي على المادتين 38 مكرر 4 و 38 مكرر 4 أ.
- توكيد الصدق:
مراقبة ومراجعة فهارس الموثقين والمحضرين القضائيين ومحافظي البيع بالمزايدة وكتاب الضبط وأعوان التنفيذ التابعين لكتابات الضبط وكتاب الإدارات يحتوي على المادة 38 مكرر .5 القسم الفرعي الثاني الطابع يحتوي على :
- " اعتماد بيع وتوزيع الطوابع" يحتوي على المادة 38 مكرر .6
- "العقوبات" يحتوي على المواد 38 مكرر 7 و 38 مكرر 8 و 38 مكرر 9 و 38 مكرر 9 أ و 38 مكرر 9 ب.