الفصل الثاني — أحكام جبائية › القسم الرابع — الرسوم على رقم الأعمال
المادة 36
ينشأ ضمن الفصل السادس من قانون الرسوم على رقم الأعمال قسم ثان عنوانه "نظام التصفية الآلية" يتضمن المادة 83 وتحرر كما يأتي :
" المادة 83 : يصفى الرسم آليا ويدفع من طرف المقتني أو المستفيد من تأدية الخدمات، عندما تنجز عمليات تسليم المواد أو تأدية الخدمات من طرف مكلف بالضريبة مقيم خارج الجزائر.
تحدد كيفيات هذه التصفية الآلية، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالمالية".